الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
82
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
المقام الثّالث [ ما يستحب عند الخطبة والعقد والعرس ] انّه يستحبّ قبل كلّ من الخطبة - بالكسر - والعقد الخطبة بالحمد والثّناء والصّلاة على النّبيّ وآله الطّاهرين والاستغفار والوصيّة بتقوى اللّه سبحانه « 1 » . ويستحبّ الاشهاد والإعلان عند العقد ، ولا يجبان خلافا للعامة « 2 » . ويكره التّزويج والقمر في برج العقرب « 3 » ، والعقد في ساعة حارّة عند نصف النّهار ، للنّصّ بذلك عن الأطهار سلام اللّه عليهم أجمعين « 4 » . وقد جرّبت من غير مستند شرعيّ فوجدت حسن العقد تحت السّماء ، وسوء عاقبة العقد تحت السّقف في الغالب . ولا يكره التّزويج في شوّال لتزويج النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عائشة فيه ، وللنّصوص « 5 » . ويستحبّ تخفيف مؤونة التّزويج وتقليل المهر ، فانّ شوم المرأة غلاء مهرها « 6 » . ويستحبّ ان لا يتجاوز به مهر السّنّة ، بل يكره التجاوز ، وقدره خمسمائة درهم جياد « 7 » ، وهو بحساب عصرنا ثلاثمائة وخمسة وسبعون مثقالا
--> ( 1 ) الكافي : 5 / 369 باب خطب النكاح حديث 1 ، و 370 حديث 2 و 371 برقم 3 و 4 . ( 2 ) الكافي : 5 / 387 باب التزويج بغير بيّنة حديث 4 بسنده قال : قال أبو الحسن موسى عليه السّلام لأبي يوسف القاضي : انّ اللّه تبارك وتعالى امر في كتابه بالطلاق ، واكّد بشاهدين ، ولم يرض بهما الّا عدلين ، وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فاثبتّم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد . ( 3 ) التهذيب : 7 / 407 باب 35 حديث 1628 . ( 4 ) الكافي : 5 / 366 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج حديث 1 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 475 باب 41 حديث 1905 . ( 6 ) الكافي : 5 / 324 باب خير النساء حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أفضل نساء امّتي أصبحهن وجها وأقلهنّ مهرا . والخصال : 1 / 100 حديث 53 . ( 7 ) التهذيب : 7 / 354 باب 31 حديث 1440 و 1443 .